Call us now:
اخلاء – علة السكنى – عسكري مجاز دراسياً – ملكية مشتركة – زوجة غير موظفة
إذا كانت الملكية مشتركة بين المؤجر وزوجته وهما بحكم المالك المستقل جاز للموظف المنقول وزوجته طلب إخلاء عقاره المؤجر لموظف ولو لم تكن زوجته موظفة.
في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنه وإن كان الطاعن الأول يوسف موظفاً إلا أنه لا يملك كامل المأجور وإنما تشاركه في ذلك زوجته وهي ليست موظفة وعليه فإذا كان قد عاد إلى البلدة التي فيها العقار المأجور فليس له إخلاؤه إذا كان المستأجر موظفاً.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أنه إذا كانت ملكية المأجور مشتركة بين الموظف المنقول وزوجته فإن لهما طلب الإخلاء لعلة السكن إذا كان العقار مأجوراً لموظف (حكم نقض 412 – 451 تاريخ 10 / 5 / 1967). (حكم نقض 832 – 1158 تاريخ 3 / 11 / 1965).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع على وجه يخالف ما تقدم فإنه يتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
(نقض سوري رقم 419 أساس 516 تاريخ 30 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)