قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 955

اخلاء – علة السكنى – شقة صغيرة

إن صغر الشقة المأجورة لا يقف حائلاً دون طلب إخلائها لعلة السكنى.

المناقشة
فمن حيث أنه مما لا جدال فيه أن القرينة القانونية المستمدة من حكم التخمين في الدعوى التي أقامها الطاعن المستأجر على المطعون ضدها تثبت أن إيجار العقار كان للسكن وليس مستودعاً.
ومن حيث أن الشارع حين نص على إمكان إخلاء المأجور إذا كان العقار مؤلفاً من شقة واحدة على أن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها. إنما هدف إفساح المجال أمام صغار المدخرين بإخلاء بيوتهم إذا اضطرتهم الظروف إلى تأجيرها. كما أنه منع على من يملك أكثر من شقة إخلاء أياً منها. ومؤدى ذلك أن صغر الشقة لا يقف حائلاً دون إخلائها لأن الشارع هدف إلى معاونة مالكها وليس إلى العكس والقول بغير هذا لا يتفق ومنطق الأمور إذ أن الأخذ بأقوال الطاعنين سينتهي إلى القول بأنه لا بد لإمكان الإخلاء من أن يكون المسكن المأجور واسعاً وكبيراً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمة المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1805 أساس إيجارات 1833 تاريخ 8 / 10 / 1977 مجلة المحامون ص 461 لعام 1977)