Call us now:
اخلاء – علة السكنى – أوصاف المأجور – قيد عقاري
للمحكمة أن لا تأخذ بأوصاف العقار المأجور الواردة في القيد العقاري شريطة أن تعلل ذلك في الحكم على وجه مستساغ.
المناقشة
فمن حيث أنه بالرجوع إلى محضر الكشف تبين أن المحكمة عاينت العقار 2761 / 1 وبالرجوع إلى صورة قيد العقار المذكور في السجل العقاري يتبين أنه مؤلف من داري سكن لكل واحدة منهما أوصافها.
ومن حيث أنه وإن كانت الأوصاف المسجلة في السجل العقاري لا تقيد المحكمة من هذه الجهة ويكون لها أن لا تأخذ بها شريطة أن تبين ذلك في الحكم على وجه مستساغ.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذه الناحية ولم يبين الأسباب التي دعته لإهمال قيد السجل العقاري فيكون صادراً قبل الأوان ويتعين نقضه. ويكون للطاعن إثارة باقي أسباب الطعن أمام المحكمة حين نظر الدعوى مجدداً.
(نقض سوري رقم 378 أساس 30 تاريخ 7 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 519 لعام 1975)