Call us now:
اخلاء – علة السكنى – شقة سكنية واحدة – طابقين
يقصد بالشقة الوحدة السكنية ولو كانت مؤلفة من طابقين وقبو يصل بين الجميع درج داخلي ويحق للمالك طلب السكنى في القسم المؤجر منه للسكنى ولو امتنع عليه هذا الطلب في القسم المؤجر لغير السكن.
المناقشة
فمن حيث أنه بالرجوع إلى بيان القيد العقاري يتبين أنه مؤلف من ثلاث طوابق الأولى تحت الأرض للمؤونة والمحروقات والثاني أرضي وفيه فناء مسقوف وغرفة للسكن ومطبخ وحمام ومرحاض والثالث طابق أول وفيه عشر غرف الخ.
كما أنه بالرجوع إلى محضر معاينة العقارين أن ثمة درجاً داخلياً يصل بين الطابقين الأرضي والأول مما تقدم يتضح أن الطوابق الثلاثة تؤلف شقة واحدة معدة للسكن لأن الطابق تحت الأرض مخصص للمحروقات والمؤونة والطابق الأرض باختصار مشتملاته على فناء واحد وغرفة واحدة واتصاله بالطابق الذي يعلوه بدرج داخلي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البناء قد صمم ليكون شقة واحدة ولو كان مؤلفاً من طابقين.
وحيث أنه يقصد بالشقة الواحدة الوحدة السكنية.
وحيث أنه ما دام العقار المطلوب إخلاء بعض أجزائه شقة واحدة بالمفهوم القانوني على الوجه المذكور فإن لمالك هذه الشقة الواحدة أن يطلب السكنى في القسم المؤجر منه للسكنى ولو أنه يمتنع عليه طلب السكنى في القسم المؤجر لغير السكنى سواء أكان المؤجر هو المالك السابق أو المالك اللاحق الذي مضت على ملكيته بتاريخ إقامة الدعوى سنتان على الأقل بمقتضى أحكام المادة الخامسة المعدلة من قانون الإيجارات.
وحيث أن ملكية المطعون ضده لهذا العقار لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن فيه خللاً يضعف من قوته أو يحول دون طلب السكنى في الجزء المطلوب إخلاؤه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالإخلاء موافقاً القانون من حيث النتيجة.
لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 5 أساس 1266 تاريخ 10 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 230 لعام 1979)