قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 960

اخلاء – علة السكنى – استعمال المأجور – شقة مستقلة

1) – يجب التحقق من استعمال المأجور وما إذا كان يفي لساكنه بالغرض المطلوب بشكل يمكن أن يعتبر كما هو كائن حالياً شقة مستقلة والتحقق من أن الأنظمة البلدية تمنع وجود العقارات المنشأة سابقاً في ظل أحكام كانت تسمح بها.
2) – إذا كان المرحاض الذي يستفيد منه الطابق الأرضي مسقوف بمواد غير ثابتة فيجب البحث عما إذا كان من الممكن تثبيت السقف.

أسباب الطعن
1 – عدم اعتداد المحكمة ببيان القيد العقاري العقار مؤلف من شقتين.
2 – عدم أخذ المحكمة بإقرار الجهة المدعية في صحيفة دعواها أن دار الطاعن كاملة بمنافعها.
3 – أوضح تقرير الخبرة أن الدار المطلوب إخلاءها قسمان منفصلان ثم توصل إلى نتيجة غير حيثيات التقرير دون أن يدري أن العقار مؤجر بحالته الحاضرة منذ 1947 ودون بيان الأنظمة البلدية التي يستند إليها.
4 – لم يدع الخبير للاستفسار منه عن التناقضات في تقريره ولم تراع غاية قوانين الإيجار.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر البناء موضوع الدعوى شقة واحدة اعتماداً على خبرة الخبير المؤرخة 30 / 10 / 1974 وكان يتضح أن التقرير المشار إليه خلص إلى أن العقار يشكل شقة واحدة لأن أنظمة البلدية حالياً تقول بأن كل شقة يجب أن يكون لها منافع مستقلة (مرحاض ومطبخ).
ولما كان التقرير ذاته يبين أن الطابق الأرضي مؤلف من غرفتين للسكن وبهو ودرج داخلي دون إيضاح إلى أي مكان يؤدي هذا الدرج وكان واضحاً من معاينة القاضي أنه يؤدي إلى المطبخ الذي يحتوي على المرحاض والحمام الكائن في الطابق تحت الأرض المنفصل عن الطابق المذكور لأن الباب بينهما مغلق.
ولما كان الطابق تحت الأرض يستفيد من المرحاض الكائن في الفسحة وكانت عدم نظامية هذا المرحاض بسبب سقفه بمواد غير ثابتة لا تشكل سبباً لاعتباره ملحقاً بالطابق الأول لأن المحكمة أغفلت التحقيق عما إذا كان تثبيت السقف ممكناً.
ولما كانت عدم نظامية المرحاض لا تنفي وجوده وكان الحكم المطعون فيه أهمل التحقيق عن كيفية استعمال المأجور وما إذا كان يفي لساكنه بالغرض المطلوب بشكل يمكن أن يعتبر كما هو كائن حالياً شقة مستقلة كما أغفلت بحث ما إذا كانت أنظمة البلدية الحالية تمنع وجود العقارات المنشأة سابقاً في ظل أحكام كانت تسمح بها مما يستدعي النقض.
لذلك وعملاً بالمادة 260 أصول محاكمات تقرر بإجماع الآراء
1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 551 أساس 504 تاريخ 28 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)