قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 969

اخلاء – علة السكنى – ممتلكات المؤجر – شقة ثانية

إن مجرد كون ممتلكات المؤجر في المدينة التي يقع فيها المأجور تؤلف أكثر من شقة فإنه يمنع عليه طلب إخلاء إحدى هذه الشقق للسكنى كانت هذه الشقق قريبة أو بعيدة ما دامت تقع في بلدة المأجور.

النظر في الطعن ومناقشته
لما كانت الفقرة ه- من المادة الخامسة من قانون الإيجارات. بصيغتها الجديدة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 4 / 2 / 1971 أجازت للمالك المستقل أن يطلب السكنى بعقاره المأجور شرط توفر ما يلي
1 – أن يكون المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون مالكاً لسواها.
2 – أن يكون قد مضى على تملكه وانحصاره ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.
ولما كانت المحكمة قد حكمت بإلزام الطاعن بتخلية المأجور رغم تملكه أكثر من شقة بحجة أنه قد ثبت لديها بالخبرة أن بعض الشقق التي يملكها المطعون ضده غير المأجور تستعمل دار للبغاء وأنها تقع في مكان غير مأهول وأنه يجب استبعادها من ملكية المدعي المطعون ضده في طلبه للسكنى.
ولما كان مجرد كون ممتلكات المدعي الكائنة في مدينة القامشلي التي يقع فيها المأجور تؤلف أكثر من شقة فإنه يمتنع عليه طلب تخلية إحدى هذه الشقق للسكنى قريبة كانت هذه الشقق أو بعيدة ومهما كان حجة اشغالها وقد تمسك الطاعن بذلك.
ولما كان الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه الذي ينهج غير هذا النهج القانوني.
ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل فإن المحكمة تستبقيها لتحكم فيها.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
2 – رد دعوى المدعي المطعون ضده.
(نقض سوري رقم 126 أساس 169 تاريخ 22 / 2 / 1976 سجلات محكمة النقض)