قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 970

اخلاء – علة السكنى – شقة ثانية – بلدة المأجور

إن ملكية الشقة الواحدة المنصوص عنها في قانون الإيجار تصرف إلى الملكية في البلدة الواحدة دون أن تتعداها إلى بلدة أخرى.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم أنه اعتبره مالكاً لعقارين في حين أنه لا يملك إلا بيتاً واحداً في جبلة وملكية لبيت آخر في قرية الحصان لا يؤثر على حقه بطلب إخلاء العقار المؤجر للمطعون ضده.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد دعوى الطاعن تأسيساً على أنه أقر بأنه يملك بيتاً آخر للسكن غير المأجور موضوع الدعوى كما أن قوله أن البيت الثاني الذي يملكه غير مسجل بالدوائر العقارية وهو لسكنه مع بعض أولاده المتزوجين لا يؤثر على واقعة الدعوى الماثلة.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن الطاعن يملك بيتين الأول في جبلة والثاني في قرية الحصان.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن ملكية الشقة الواحدة المنصوص عنها في الفقرة ه- من المادة 5 من قانون الإيجار تنصرف إلى الملكية في البلدة الواحدة دون أن تتعداها إلى بلدة أخرى مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه إذ اعتبر أن ملكية الطاعن لشقة أخرى في غير البلدة التي فيها المأجور موجباً لرد الدعوى ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1162 أساس 1426 تاريخ 4 / 6 / 1977 سجلات محكمة النقض)