قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 971

اخلاء – علة السكنى – اثبات ملكية شقة ثانية

للمستأجر أن يثبت أن المالك يقيم في دار جارية في ملكيته بقيود السجل العقاري وليس له إثبات أن المالك يملك دار أخرى بالبينة الشخصية.

المناقشة
لما كان عبء إثبات خلوص ملكية المأجور المطلوب إخلاؤه إنما يقع على عاتق طالب الإخلاء. وكان عبء إثبات إقامة طالب الإخلاء في دار أخرى خلصت ملكيتها له هي الأخرى إنما يقع على عاتق المستأجر. وكانت وسائل الإثبات في كلتا الحالتين واحدة. وكما لا يجوز للمالك طالب الإخلاء أن يثبت ملكيته للمأجور بالبينة الشخصية فإنه لا يجوز للمستأجر أن يثبت بالبينة الشخصية أن المالك طالب الإخلاء يملك داراً أخرى وإن كان يحق له بعد إثبات ملكية طالب الإخلاء للدار الثانية بقيود السجل العقاري أن يثبت بالبينة الشخصية أن المالك يقيم في هذه الدار لأن الإقامة واقعة مادية بخلاف الملكية ذاتها.
ولما كان الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى عدم اعتماد البينة الشخصية في إثبات ملكية طالب الإخلاء لدار أخرى غير المأجور في محله القانوني فإن الطعن لا ينال منه.
(نقض سوري رقم 664 أساس 706 تاريخ 13 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 1988 لعام 1970)