قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 975

اخلاء – علة السكنى – شقة ثانية – أسهم شائعة

الاجتهاد المتضمن أنه إذا كان طالب التخلية يملك سهاماً شائعة في عقارات أخرى مختلفة تبلغ مجموع قيمتها شقة كلية لأن المقصود هو تملك طالب التخلية لشقة يمكنه سكناها.

المناقشة
لما كانت هذه المحكمة قد أجرت الكشف والخبرة على الشقة السكنية والتي تملك فيها المستأنف عليها حصة شائعة قدرها 900 / 2400 سهماً وتبين أن هذه الشقة مؤلفة من أربع غرف ومنتفعاتهم وأن حصة المستأنف عليها في هذه الشقة لا تشكل شقة سكنية مستقلة لعدم إمكانية التقسيم كما أفاد بذلك الخبير المهندس.
ولما كان الاجتهاد المتضمن أنه إذا كان طالب التخلية يملك سهاماً شائعة في عقارات يبلغ مجموع قيمتها شقة سكنية فقد حقه في طلب الإخلاء لعلة السكنى هذا الاجتهاد مخالف للقانون والمنطق وقد رفضت هذه المحكمة في اجتهادها المستمر إتباعه وسارت على نهج مخالف له مخالفة كلية لأن المقصود هو تملك طالب التخلية لشقة يمكنه سكناها بحيث أن هذا وحده يمنعه من طلب الإخلاء. ولو أراد واضع القانون ما ذهب إليه الاجتهاد المذكور لأمكنه أن يقول لا يجوز أن يطلب الإخلاء لعلة السكنى من يملك كذا من المال منقولاً أو عقاراً لأن مالك المال أقدر على شراء شقة سكنية من مالك مجموعات من السهام العقارية الشائعة الموزعة عقارات.
ولما كان القرار المستأنف قد جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف وجديراً بالتصديق.
(قرار استئناف رقم 438 أساس 418 تاريخ 30 / 8 / 1982 مجلة المحامون ص 62 لعام 1984)