Call us now:
اخلاء – علة السكنى – حصص عقارية – شقة ثانية
1) – في مجال الدفع بتملك طالب الإخلاء لعلة السكنى لحصص في عقار أو عقارات أخرى لا يشترط أن تؤلف هذه الحصص أكبر من الشقة موضوع الدعوى (المطلوب إخلائها) وإنما يكتفى باستقصاء ما إذا كانت هذه الحصص تؤلف شقة ثانية أم لا.
2) – إن ملكية عقار آخر لا يدخل في حدود المدينة التي فيها العقار لا تعتبر.
تتلخص أسباب النقض فيما يلي
1 – المدعي يملك عدة شقق غير العقار موضوع الدعوى منها خمس غرف ومنتفعاتها لها مدخل مستقل من العقار الكائن في محلة ستي زيتونة وإن تملك المطعون ضده لهذه الغرف هو نتيجة التخاصص الرضائي الجاري فيما بينه وبين اخوته كما يملك طابق من بناء في محلة قدسيا ودار في المزة باعها قبل سنتين وذلك بتاريخ شباط 1976 وبعد إقامة الدعوى الماثلة وقد ثبت ذلك بشهادة أخوة المطعون ضده.
2 – لم يمض على انحصار ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوة مدة سنتين لأنه كان يملك بيتاً في المزة ثم باعه قبل حوالي سنتين على ما هو ثابت بشهادة الشاهد السيد الحداد شقيق المطعون ضده.
3 – العقار مؤجر ليكون مكتب محاماة وسكن فلا يجوز إخلاؤه.
4 – حضر الطاعن في موعد الكشف ولم يجد أحد وفوجىء بأن الكشف قد جرى وورد تقرير الخبرة وتبين أن الكشف قد جرى في الساعة 12 وعليه فإنه لم يذكر في محضر الكشف الساعة التي جرى فيها ولم يثبت في المحضر أنه نودي على الطاعن.
ومن الرجوع إلى المحضر أيضاً يتضح أنه لم يذكر فيه رقم العقار الذي جرت عليه الخبرة ليعرف ما إذا كان هو نفسه العقار موضوع الدعوى كما لم يذكر أن المطعون ضده يسكن قسماً منه.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة عالجت ما إذا كانت الحصة الشائعة التي يملكها المطعون ضده من العقار الكائن في سوق ساروجة ستي زيتونة تشكل شقة أكبر من الشقة موضوع الدعوى في حين يلاحظ من أقوال الشهود أن المدعي المطعون ضده قد تخاصص مع المالكين الآخرين واختص بقسم من العقار له مدخل مستقل ويتألف من خمس غرف ومشتقاتها وقد أثار الطاعن ذلك إلا أن المحكمة اعتمدت الخبرة.
5 – طلب الطاعن توجيه اليمين للمطعون ضده على أنه لا يملك طابقاً في محلة قدسيا إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب.
6 – احتفظ الطاعن بحقه الإدلاء بسائر دفوعه إلى ما بعد البت بطلب توجيه اليمين للمدعي.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن دفع الدعوى بأن المطعون ضده يملك أكثر من شقة واحدة وأنه مقيم في العقار الكائن في سوق ساروجة وهو عقار كبير جداً وحصة المدعى منه تعادل أكثر من العقار موضوع الدعوى.
ومن حيث أن المحكمة وبجلسة 8 / 11 / 1974 قررت إجراء الكشف على العقار لاستقصاء فيما إذا كانت هذه الحصة تشكل شقة أكبر من الشقة موضوع الدعوى.
ومن حيث أن تقرير الخبرة ورد متضمناً ما يلي
إن الحصة المذكورة ما دامت على الشيوع بوضعها الراهن لا تعادل العقار السكني المؤجل والمستقل والمتوفرة فيه كافة الشروط السكنية من الناحيتين العرفية والفنية والمشادة على الطراز الحديث ويشتمل على خمس غرف وصالون ومطبخ وحمام ومرحاض.
ومن حيث أن المحكمة وبجلسة 19 / 10 / 1975 قررت تكليف الطاعن لإثبات تملك المدعي لعقارات أخرى ولإثبات كيدية الدعوى.
فجلب أربعة شهود شهد اثنان منهما وهما شقيقا المطعون ضده وآخران لم يشهدا بما يفيد المدعى عليه الطاعن.
وبالرجوع إلى شهادة الشاهد الأول شريف… تبين أنه أفاد بأن المطعون ضده يملك حصصاً شائعة في بيتين الأول في سوق ساروجة والثاني في قدسيا وأنه يوجد تخاصص بين الاخوة فاختص المطعون ضده في هذين البيتين (جلسة 24 / 12 / 1975).
كما تبين من شهادة الشاهد الثاني أمين… أن المطعون ضده يقيم في أحد أقسام بيت سوق ساروجة وأنه كان له بيت في المزة باعه منذ سنتين (الشهادة بجلسة 21 / 2 / 1976) وأن البيت الكائن في سوق ساروجة مقسم إلى عدة أقسام وله أربعة أبواب ويشغل المدعي المطعون ضده قسماً منها بباب مستقل. بعد الباب الرئيسي.
ومن حيث أن وكيل الطاعن وفي مذكرة دفاعه المؤرخ في 28 / 3 / 1976 تمسك بالتخاصص الجاري بين الشركاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حين عالج النزاع لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة التخاصص بين الورثة.
علماً أنه في مجال الدفع بتملك طالب الإخلاء لعلة السكن لحصص في العقار أو عقارات أخرى لا يشترط أن تؤلف أكبر من الشقة موضوع الدعوى وإنما يكتفى باستقصاء ما إذا كانت هذه الحصص تؤلف شقة ثانية أم لا.
قرار نقض 77 / 361 تاريخ 15 / 2 / 1972.
قرار نقض 622 / 1056 تاريخ 20 / 10 / 1972.
قرار نقض 1026 / 297 تاريخ 22 / 10 / 1974.
مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويتعين نقضه من هذه الجهة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه تبين من شهادة الشاهد أمين… أنه كان للمطعون ضده بيت في المزة باعه منذ سنتين تسبقان الشهادة ولم تقل المحكمة كلمتها فيما جاء في هذه الشهادة.
إن لجهة تملك المطعون ضده لعقار في قدسيا فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البيان الرسمي المبرز قد أثبت أن العقار لا يدخل في حدود مدينة دمشق.
ومن حيث أن المطاعن المثارة حول الكشف أصبحت غير ذات موضوع بعد نقض الحكم لجهة الخبرة الجارية.
أما لجهة كون العقار مؤجر للسكن ومكتب للمحاماة فإن للطاعن التمسك بهذا الدفع حين نظر الدعوى مجدداً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1524 أساس 1553 تاريخ 28 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض)