قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 983

اخلاء – علة السكنى – شراء جديد – مالك مستقل

إن أيلولة المأجور شراء للمدعية بعد تاريخ عقد الإيجار وليس بطريق الإرث لا يجعلها بحكم المالك المستقل مع زوجها المؤجر ولا يعطيها صفة المالكة التي أجرت العقار وبالتالي لا يحق لها إخلاء العقار للسكنى.

في الموضوع – في الوقائع
تقدمت زينب من قاضي الصلح بدمشق مدعية أن المدعى عليهما الياس ونزيله يشغلان للسكن عقارها وهي ترغب بالسكن فيه ولا تملك سواه… وانتهى القرار المستأنف إلى رد الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية فاستأنفته الجهة المدعية للأسباب التالية
في أسباب الاستئناف
1 – المرحوم خير الدين… زوج المدعية لم يكن في الواقع إلا نائباً عنها في إبرام عقد الإيجار السابق.
2 – إن كافة شرائط الإخلاء لعلة السكن متوفرة في هذه القضية.
3 – أخطأ القرار المستأنف بعدم اعتبار المدعية بحكم المالك الذي أجر العقار… حتى يفرض أن الإيجار الأول قد تم من قبل زوجها وفق الفقرة ه- / 3 من المرسوم التشريعي 46 لعام 1980 ورغم الدفع بذلك.
في المناقشة والقضاء
لما كانت الجهة المستأنف عليها قد استأجرت العقار موضوع الدعوى من خير الدين… بصفته الشخصية منذ 6 / 3 / 1972 أي قبل تملك المستأنفة زينب إذ تملكت العقار موضوع الدعوى بتاريخ 4 / 3 / 1976 شراء.
ولما كانت المستأنفة لم تكن المالكة التي أجرت العقار كما أن العقار لم يؤجر في ظل ملكيتها.. كما أن المستأنفة لا تعتبر بحكم المالك الذي أجر العقار موضوع السبب الثالث من أسباب الاستئناف.
لأن العقار قد آل إليها شراء وليس إرثاً كما هو مبين في القيد العقاري المبرز مما يجعل أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون وجديراً بالتصديق.
لذلك واستناداً لما تقدم وعملاً بالمادة 5 إيجارات وتعديلاته فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 222 أساس 218 تاريخ 30 / 10 / 1983 سجلات محكمة الاستئناف)