قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 985

اخلاء – علة السكنى – مالك جديد – عقد ايجار

1) – إذا كان المدعي مالكاً لجزء من المأجور ومن ثم تملكه بالكامل وعقد أيجار جديد مع المستأجر فإن ذلك لا يعتبر عقداً جديداً مع مالك جديد ويبقى امتداداً للعقد القديم لإخلال ذلك بالحقوق المكتسبة للمستأجر بموجب العقد القديم.
2) – إذا كان المؤجر هو غير المالك على سبيل الحصر وأيلولة كامل الملكية إليه بعد الإيجار لا تجعله مالكاً ومؤجراً وفق أحكام المرسوم 46 / 1980.

الوقائع
بتاريخ 9 / 5 / 1981 تقدم وكيل المدعي باستدعاء إلى قاضي الصلح بدمشق يقول فيه إن المدعى عليه مستأجر عقار موكله رقم 184 / 17 منذ عام 1974 وهو لا يملك سواه ويطلب إخلاءه لعلة السكنى. وبعد المحاكمة صدر القرار برد الدعوى لأن المدعي ليس المؤجر فاستأنفه المدعي.
في الموضوع
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية
1 – عندما تم تأجير العقار للمدعى عليه في عام 1967 كان المستأنف يملك 75 من العقار وتملك شقيقته الباقي.
2 – بعد تملك المستأنف في عام 1972 كامل العقار قام باحداثات جوهرية في المأجور وأبرم عقداً جديداً مع المستأجر في عام 1974.
3 – العقد المنظم في عام 1974 يعتبر امتداداً للعقد القديم لاختلاف أطرافه.
4 – المحكمة تجاهلت الاحداثات الجديدة في المأجور.
في المناقشة القانونية والقرار
لما كانت المحكمة قد اطلعت على العقدين المنظمين في عامي 1967 و1974 فلم تجد بينهما أي اختلاف جوهري تستطيع معه القول أن العقد الجديد ليس امتداداً للعقد القديم وكل ما في الأمر هو تبدل المؤجر لأنه أصبح المالك الجديد ومن الطبيعي أن ينظم المستأجر عقداً جديداً مع المالك الجديد… وهذا العقد بصيغته الجدية لا يسلب المستأجر حقوقه المكتسبة بموجب العقد القديم كما أن الاحداثات على فرض وجودها فهي لا تغير المركز القانوني للمستأجر بالنسبة لدعوى الإخلاء.
لأنه بإمكان أي مالك القيام ببعض التغييرات في المأجور وبالتالي يأخذها حجة للإخلاء وبهذا نكون قد أخذنا ببينة خلقها المالك لنفسه. وهذا لا يجوز.
ولما كان لا خلاف بين الطرفين على أن المؤجر هو غير المالك المدعي على سبيل الحصر وإن ملكية كامل العقار قد تمت في عام 1972 والإيجار في عام 1967 ولسماع دعوى الإخلاء يجب أن يكون المالك هو المؤجر وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم 46 والملكية المقصودة هنا هي ملكية كامل العقار.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 210 أساس 265 تاريخ 13 / 10 / 1983 سجلات محكمة الاستئناف)