قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 990

اخلاء – علة السكنى – ملكية طالب الاخلاء – مالك بائع

في دعوى الإخلاء لعلة السكنى يشترط أن يكون طالب التخلية هو المؤجر أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم في خلال تملكه للمأجور. فإذا كان المستأجر قد استأجر من المالك البائع فقدت الدعوى شرط قبولها.

في الوقائع
تقدمت عائشة من قاضي الصلح بدمشق تدعي أن المدعى عليه عبد الرحمن يشغل إيجاراً شقتها السكنية الموصوفة بالمحضر المرقم 1974 / 2 من منطقة جادة الصالحية بدمشق والمدعية لا تملك سواها منذ أكثر من سنتين وتحتاج إليها للسكنى لذلك فهي تطلب إلزامه بإخلائها وتسليمها إليها خالية وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب وقد انتهى القاضي إلى الحكم بالإخلاء فطعن المدعى عليه في الحكم.
في أسباب الطعن
يقوم الطعن على الأسباب التالية
1 – لم تثبت المطعون ضدها العلاقة الايجارية.
2 – الشقة المسجلة باسم المدعية ليست الدار المأجورة.
3 – لم تتوفر في الدعوى شروط الإخلاء لعلة السكنى فالمدعية تملك دوراً أخرى غير المأجور والدعوى كيدية وهي لا تريد السكنى في المأجور.
4 – الطاعن محمي من التخلية لأنه متقاعد.
5 – وقد أضاف بعد أن المدعية ليست المؤجرة وإنما استأجر الطاعن المأجور من المالك السابق.
في مناقشة الأسباب والقضاء
لما كان المقنن قد أضاف بنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي الصادر برقم 46 بتاريخ 16 / 9 / 1980 شرطاً جديداً إلى شروط التخلية لعلة السكنى أوجب فيه أن يكون المدعي طالب التخلية هو مؤجر الدار إلى المدعى عليه أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال تملكه للمأجور وأوجب بنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور تطبيق هذا الحكم على الدعاوى القائمة. وكان قد ثبت بالبيان المبرز عن قيد العقار المأجور أنه إنما آل إلى المدعية شراء من محمود… بالعقد 963 بتاريخ 21 / 4 / 1979 الذي كان قد اشترى عبر سلسلة من المبايعات من مالكيه الأصليين اللذين تملكاه بالعقد 5335 بتاريخ 30 / 12 / 1947.
وكان قد ثبت بصك الإيجار المبرز أن الطاعن إنما استأجر هذا العقار من مالكيه الأصليين المذكورين في 16 نيسان 1951 وكان الشرط المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي 36 لعام 1980 قد فقد لذلك من دعوى المدعية فوجب ردها وغدا الحكم المطعون فيه مستحقاً للفسخ.
لذلك وعملاً بأحكام المرسوم التشريعي الصادر برقم 46 لعام 16 / 9 / 1980 فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ الحكم الطعين ورد دعوى المدعية.
(استئناف دمشق رقم 83 أساس 592 تاريخ 15 / 2 / 1982 – سجلات محكمة الاستئناف)