قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 998

اخلاء – علة السكنى – بدء الاجارة – ملكية كامل المأجور

1) – استقر الاجتهاد واستمر على أن مالك العقار الذي يحق له الإخلاء لعلة السكن يجب أن يكون مالكاً لكامل المأجور عند بدء الإجارة فإذا لم يتحقق هذا الشرط تعين رد الدعوى بطلب الإخلاء لعلة السكن.
2) – إن التخاصص الجاري بعد الإجارة لا يسعف دعوى المدعي طالب الإخلاء الذي تخصص بملكية كامل المأجور طالما أن ذلك وقع بعد تاريخ بدء الإجارة.

أسباب الاستئناف وتتلخص بما يلي
1 – إن اعتماد القرار المستأنف على أحكام المرسوم 46 لعام 1980 في غير محله القانوني وذلك حين اعتبر أن ملكية جزء من العقار حين التأجير يوجب تطبيق أحكام المرسوم المذكور.
هذا وإن عقد الإيجار المبرز يثبت أن المستأنفة هي المؤجر لكامل العقار وليس لجزء منه وأن المرسوم 46 لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً لكامل المأجور ولا يجوز التوسع في تفسير أحكام هذا المرسوم والمستأنفة كانت مالكة لحصة من العقار المأجور حين بدء العلاقة الايجارية ومختصة بالباقي وبالتالي لا تنالها أحكام المرسوم 46 المذكور والمستأنفة مالكة لكامل العقار المأجور ومؤجرة له.
في القضاء حيث أن المدعية المستأنفة لم تتملك كامل العقار المأجور والمطلوب إخلاؤه إلا بتاريخ 12 / 6 / 1979 مع أن عقد الإيجار الجاري بينها وبين المستأنف عليه قد جرى في 14 / 6 / 1964 وأن هذا العقد ذاته قد تضمن في حقل حالة المأجور ومقدار الحصة المؤجرة عبارة (وإن الحصة المؤجرة هي 8 / 24 سهماً).
وحيث أن ما ذكر في سند الإيجار يؤكد أن المستأنفة لم تكن مالكة لكامل العقار موضوع الدعوى كما أن الإيجار قد تناول حقها منه فقط والبالغة 8 / 42 سهماً.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مالك العقار الذي يحق له الإخلاء لعلة السكن يجب أن يكون مالكاً لكامل المأجور عند بدء الإجارة وهذا الشرط غير متحقق بدعوى المستأنفة فضلاً عن أن الإجارة لم تتناول كامل المأجور وإنما حصة منه وهي 8 / 24 سهماً.
وحيث أن دعوى المستأنفة والحال هذه تتعارض مع أحكام المرسوم 46 لعام 1980 من ناحيتين وفق ما ذكر آنفاً.
وحيث أن الادعاء بالتخاصص بين المستأنفة وشركاؤها كان في غير محله القانوني وأنه حتى ولو كان صحيحاً فهو لا يسعف دعوى المدعي التي بقيت دون مؤيد قانوني وإن القرار المستأنف الذي قضى بردها كان واقعاً في محله ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف الأمر الذي يوجب تصديقه.
لهذه الأسباب تقرر باتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 123 أساس 188 تاريخ 11 / 4 / 1984 مجلة القانون ص 914 لعام 1984)