Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – مشتملات المأجور – قيد عقاري – طبيعة المأجور
إذا كان العقار مؤلف من دارين مستقلتين بحسب طبيعته ومشتملاته والمنافع المخصصة له عند إنشائه اعتبر مؤلف من عقارين وامتنع طلب الإخلاء لعلة السكنى ولو أنه ورد في القيد العقاري أنه مؤلف من دار واحدة.
المناقشة
لما كان يبين من صورة قيد العقار أن بناء من الحجر يحتوي على أربع غرف للسكنى وبهو ومطبخين وحمامين ومرحاضين وسقيفتين ومهوى وممرين.
كما أنه يبين من تقرير الكشف أن هذا العقار مؤلف من دارين للسكن كل منهما مؤلفة من غرفتين وموزع ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة مفصولتان عن بعضهما بباب خشبي مقفل غير مستعمل وكل من الدارين مؤجرة لمستأجر مستقل.
ولما كان يبين من كل ذلك أن هذا العقار مؤلف من دارين مستقلتين بحسب طبيعته ومشتملاته والمنافع المخصصة له عند إنشائه.
فإن القرار المطعون فيه بقضائه باعتبار عقار الطاعن مؤلفاً من دارين مستقلتين عن بعضهما يعدو في محله ومنسجماً مع ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كان الطاعن قد أقر أنه استحصل على حكم على مستأجر الدار الثانية لعلة سكناه فإن طلب تخلية المستأجر المطعون ضده الآخر يغدو غير مقبول.
ولما كان سببا الطعن لا ينالان من القرار المطعون فيه فإنهما يستوجبان الرد.
(نقض سوري رقم 695 أساس 987 تاريخ 19 / 2 / 1970 ص 189 مجلة المحامون لعام 1970)