قرارات القاضي العقاري ـ استئنافها والطعن فيها ـ دعوى التعويض. من محامون 1993

القضية 2079 أساس لعام 1992
قرار 158 لعام 1992
تاريخ 15/2/1992
المبدأ: قرارات القاضي العقاري ـ استئنافها والطعن فيها ـ دعوى التعويض.
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض قيما يتعلق بعين العقار. أما المطالبة بالتعويض فإنها تخضع للطعن بالنقض إذا أقيمت بها دعوى حسب الأصول.