قرارات تسوية أوضاع العاملين ـ قرارات إدارية. من محامون 1993

القضية 270 أساس لعام 1993
قرار 120 لعام 1993
تاريخ 1/3/1993
المبدأ: قرارات تسوية أوضاع العاملين ـ قرارات إدارية.
استقر الاجتهاد على أن القرارات الصادرة بتسوية أوضاع العاملين وتصنيفهم على جداول الجور الماحقة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنحهم العلاوات الجزائية إنما تتضمن كل مقومات القرار الإداري ومن شأنها بعد اكتسابها الحصانة القانونية المانعة من السحب والإلغاء أن يصبح المركز القانوني للعامل محددا على أساس الأجر والقدم الوارد فيها بحيث ل تقبل بعد ذلك أية مطالبة بتعديل هذا الأجر أو هذا القدم لما في ذلك من مساس بالمراكز القانونية المستقرة.