قرار تخلي ـ طعن. من محامون 1994

القضية 309 أساس لعام 1993
قرار 441
تاريخ 31/7/1993
المبدأ: قرار تخلي ـ طعن.
ـ الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض (المادة 337 قانون الأصول الجزائية).