Call us now:
القضية 2966 أساس لعام 1992
قرار 175 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: قسمة رضائية ـ القانون المدني وقانون إزالة الشيوع 21 لسنة 1986.
ـ القسمة الرضائية هي عقد مقايضة رضائية يتم ما بين مالكي العقار على الشيوع ويخضع لأحكام القانون المدني. أما لجنة إزالة الشيوع حسب القانون 21 لسنة 1986 فتختص بالعقارات الأميرية وبالصورة الجبرية لا الرضائية.