قضية مقضية ـ نسبيتها ـ تغير السبب القانوني ـ سند قانوني جديد. من محامون 1994

القضية 1124 أساس لعام 1993
قرار 83 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: قضية مقضية ـ نسبيتها ـ تغير السبب القانوني ـ سند قانوني جديد.
ـ تغير السبب القانوني بتغير السند القانوني. فيجوز للخصم أن يتمسك مجددا بما لم يتمسك به سابقا، وله أن يقيم الدعوى ثانية ولو كان السند موجودا وقت صدور الحكم الأول. إذ لا شيء يجبر الخصم على أن يتمسك بجميع أسانيده مرة واحدة.
ـ إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها حذر الإضرار، فإذا اختل شرط من شروط تلك القواعد كالسبب أو الموضوع أو الخصوم واختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى، وجب تقرير أن لا حجية للحكم الأول تؤثر على الدعوى الثانية وتمنع من سماعها.
(قرار نقض 304 تاريخ 14/4/1975) ـ (وسيط السنهوري ج2 ص 699 الحاشية).