قوة قاهرة ـ رياح وعواصف ـ أمور متوقعة ـ اسلاك الكهرباء. من محامون 1994

القضية 5667 أساس لعام 1992
قرار 405 لعام 1992
تاريخ 9/3/1992
المبدأ: قوة قاهرة ـ رياح وعواصف ـ أمور متوقعة ـ اسلاك الكهرباء.
1 ـ الرياح والعواصف في فصل الشتاء أمور متوقعة وبالتالي فهي ليست قوة قاهرة.
2 ـ أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة. والمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها مفترضة.