كفيل متضامن ـ مدين اصلي ـ اختصام. من محامون 1995

القضية 828 أساس لعام 1994
قرار 37 لعام 1994
تاريخ 17/1/1994
المبدأ: كفيل متضامن ـ مدين اصلي ـ اختصام.
استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الأصلي.