متابعة ـ تفريق ـ تحقيق في القصد: من محامون 1993

القضية 416 أساس لعام 1992
قرار 538 لعام 1992
تاريخ 28/7/1992
المبدأ: متابعة ـ تفريق ـ تحقيق في القصد:
دعوى التفريق التي تقيمها الزوجة على الزوج بعد إقامته دعوى المتابعة عليها تستلزم التحقيق في الطلب الذي يرمي إليه الزوج من دعوى المتابعة. فإذا كان القصد منها قطع النفقة سار القاضي بدعوى المتابعة، وإن كان القصد تثبيت النشوز فعلى القاضي أن يقبل دفع الزوجة بدعوى التفريق ويسير بها. وعلى هذا قام الاجتهاد.