Call us now:
القضية 344 أساس لعام 1992
قرار 582 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: متابعة ـ طلب الزوج ـ أدلة:
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته في المتابعة أم سكت عن طلبها.
ـ تقضي المحكمة وفق الأدلة والمستندات المبرزة أمامها والمعروضة عليها وهي غير ملزمة بتكليف الأطراف تقديم مستنداتهم وأدلتهم، فعلى الأطراف من تلقاء أنفسهم تقديمها وعلى دفعة واحدة.