متابعة ـ نفقة ـ تعويض الطلاق. من محامون 1993

القضية 579 أساس لعام 1992
قرار 759 لعام 1992
تاريخ 21/9/1992
المبدأ: متابعة ـ نفقة ـ تعويض الطلاق.
ـ اعتراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يجعلها تستحق النفقة دون الحاجة إلى اثبات الطرد.
ـ لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي إذا لم تثبت اصابتها بالبؤس والفاقة والعوز بسبب الطلاق.