متجر ـ تنازل لقاء إطفاء ديون. من محامون 1993

القضية 3078 أساس لعام 992
قرار 361 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: متجر ـ تنازل لقاء إطفاء ديون.
التنازل عن حصة من متجر لقاء إطفاء ديونه يجب أو ينفذ وفق ما يقتضيه حسن النية وقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين). وسيان أكانت ديون المتنازل على المتجر شخصية أو غير شخصية، فإن هذا لا يؤلف مسوغا له في التراجع عن تنازله.