محاكمة ـ سرية ـ طلب الرحمة ـ عدم الرد. من محامون 1995

القضية 377 أساس لعام 1993
قرار 752 لعام 1993
تاريخ 21/12/1993
المبدأ: محاكمة ـ سرية ـ طلب الرحمة ـ عدم الرد.
ـ جعل المحاكمة سرية أو علنية يعود لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
ـ عدم الرد على طالب الرحمة سلبا أو ايجابا يجعل الحكم مستوجبا النقض.