Call us now:
القضية 5017 أساس لعام 1992
قرار 38 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: محاكم عسكرية ـ دعوى حق عام.
ـ المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام، ولذا لا محل لظن المدعي الشخصي.
ـ لا يؤخذ بالاعترافات الأولية لدى الشرطة العسكرية إذا شابها الشك والضرب.
1 ـ في طعن جهة الإدعاء الشخصي: