محامي ـ شطب ـ إعادة قيد. من محامون 1996

القضية 27 أساس لعام 1995
قرار 22 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: محامي ـ شطب ـ إعادة قيد.
يجوز لفرع نقابة المحامين إعادة اعتبار المشطوب من الجدول بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الشطب وإعادة قيده مجددا بعد إجراء التحقيقات اللازمة.