Call us now:
القضية 27 أساس لعام 1995
قرار 22 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: محامي ـ شطب ـ إعادة قيد.
يجوز لفرع نقابة المحامين إعادة اعتبار المشطوب من الجدول بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الشطب وإعادة قيده مجددا بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
القضية 27 أساس لعام 1995
قرار 22 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: محامي ـ شطب ـ إعادة قيد.
يجوز لفرع نقابة المحامين إعادة اعتبار المشطوب من الجدول بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الشطب وإعادة قيده مجددا بعد إجراء التحقيقات اللازمة.