محام ـ تصرف في موضوع جزائي ضد زميل دون الاتصال به ـ مساءلة. من محامون 1994

القضية 35 أساس لعام 1994
قرار 15 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: محام ـ تصرف في موضوع جزائي ضد زميل دون الاتصال به ـ مساءلة.
يسأل المحامي عن كتابة شكوى بخط يده ضد زميله في موضوع جزائي دون الاتصال به للاستفسار عن الموضوع ومحاولة تسوية الخلاف وديا.