Call us now:
القضية 31 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 19/1/1994
المبدأ: محام وكيل ـ استعماله الوكالة بعد وفاة موكله ـ مساءلته مسلكيا ولو كان الأمر متعلقا بتركة مورثه ـ اشتراك العضو المحقق في القرار.
1 ـ استعمال المحامي وكالة والده بعد وفاته يعرضه للعقوبة المسلكية.
2 ـ ولا شأن لمسائل التركة في الإخلال بالواجب القانوني والمسلكي فلا تؤثر في حق مجلس الفرع حول مساءلة المحامي المخالف.
3 ـ تحقيق عضو المجلس مبدئيا لا يحرمه من الاشتراك مع المجلس في القرار.