محام وكيل ـ مخالفة أحكام المادة 75 محاماة ـ مسألة مسلكية. من محامون 1994

القضية 3166 أساس لعام 1992
قرار 837 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: محام وكيل ـ مخالفة أحكام المادة 75 محاماة ـ مسألة مسلكية.
مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة 75 محاماة لا تبطل وكالته وإنما هي مخالفة مسلكية يمكن محاسبته عليها أمام الجهات المختصة.