محكمة الموضوع ـ أدلة ـ موازنة. من محامون 1993

القضية 3058 أساس لعام 1992
قرار 322 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: محكمة الموضوع ـ أدلة ـ موازنة.
لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي أليه اقتناعها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى، لأن فهم الوقائع المثبتة بالدعوى وتقديرها من شأن قاضي الموضوع، وما يأخذه أو يطرحه لا يخضع لقواعد يمكن أو يؤدي إلى وقوع خطأ في القانون وتطبيقه. وعلى هذا سار الاجتهاد.