محكمة الموضوع ـ قناعة ـ أي دليل. من محامون 1995

القضية 126 أساس لعام 1993
قرار 743 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: محكمة الموضوع ـ قناعة ـ أي دليل.
ـ لمحكمة الموضوع الحق بالأخذ بأي دليل تشاء والذي يحقق لها القناعة وترك باقي الأدلة ما دام ذلك معللا.
ـ مقدار التخفيف من العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع.