محكمة النقض ـ محكمة قانون: من محامون 1993

القضية 975 أساس لعام 1992
قرار 687 لعام 1992
تاريخ 30/9/1992
المبدأ: محكمة النقض ـ محكمة قانون:
لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع.