Call us now:
القضية 918 أساس لعام 1993
قرار 784
تاريخ 21/12/1993
المبدأ:محكمة موضوع ـ قناعة ـ شروع بالقتل ـ نية ـ مخالفة ـ أكثرية ـ الرد على المخالفة.
ـ إن تقدير الوقائع والأدلة ومناقشتها مشروط أن يكون مقرونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
ـ على المحكمة أن تعلل تعليلا كافيا في مناقشتها للأدلة التي هي الأساس في التطبيق القانوني.
ـ النية في جرائم القتل من العناصر الأساسية التي يجب أن تستخلصها المحكمة من فعل المتهم والمستمدة من الأدلة والوقائع.
ـ عدم رد الأكثرية على مخالفة المستشار المخالف يجعل الحكم مشوبا بقصور التعليل وسابقا لأوانه ويجعله عرضة للنقض.