Call us now:
القضية 188 أساس لعام 1992
قرار 23 لعام 1992
تاريخ 19/1/1992
المبدأ: محل تجاري ـ احداث تغييرات ـ ادخال شريك.
إن التعديلات في المأجور التي لا تعتبر تخريبا ولا توهن العقار، ى تستوجب الإخلاء، ولو كان ثمة مخالفة بنائية قابلة للتسوية المالية.وإن ادخال شركاء في عمل المستأجر لا يوجب التخلية حسب ما استقر عليه الاجتهاد.