مخاصمة ـ أصول ـ محكمة الدرجة الثانية ـ تقديرها للحقيقة. من محامون 1996

القضية 504 أساس لعام 1995
قرار 375 لعام 1995
تاريخ 5/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ أصول ـ محكمة الدرجة الثانية ـ تقديرها للحقيقة.
إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة بالاقتناع بالأدلة التي قنعت بها محكمة الدرجة الأولى ولها أن تستخلص من وقائع الدعوى والأدلة المبسوطة أمامها الصورة الصحيحة. ولها أن ترجح بينة على أخرى. والقاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج ولا حتى في تفسير القانون.