Call us now:
القضية 898 أساس لعام 1995
قرار 371 لعام 1995
تاريخ 4/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ إيجار ـ تمديد قانوني ـ انتقال حق الإجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ حقوق الخلف.
ـ إبرام عقد الإيجار مع المستأجر نيابة عن أفراد أسرته الذين يعيلهم لا يجعل من هؤلاء مستأجرين مستقلين.
ـ إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه فلا يحق له إبقاء أحد من أفراد أسرته في المأجور وإنما عليه أن ينتقل إلى الدار التي تملكها مع كافة أفراد أسرته.