مخاصمة ـ إيجار ـ عقد ـ وفاة المستأجر حقوق الورثة ـ تقادم ـ المانع الأدبي. من محامون 1996

القضية 446 أساس لعام 1995
قرار 299 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ إيجار ـ عقد ـ وفاة المستأجر حقوق الورثة ـ تقادم ـ المانع الأدبي.
ـ إن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وإنما ينتقل إلى الورثة ويبقى عقد الإيجار مع المؤرث صحيحا وساريا وهو الواجب العمل به.
ـ المانع الأدبي بين الأخوة قائم ولا يسري فيه التقادم.