مخاصمة ـ الأخذ ببعض الأدلة وطرح بعضها. من محامون 1996

القضية 1001 أساس لعام 1995
قرار 451 لعام 1995
تاريخ 25/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ الأخذ ببعض الأدلة وطرح بعضها.
إن اقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.