Call us now:
القضية 347 أساس لعام 1995
قرار 257 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ تقدير الأدلة ـ استجواب ـ تحليف يمين ـ عدم تصويرها.
ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى مثل هذا الطريق من طرق الإثبات.
ـ لا يسأل القاضي إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع.
ـ على طالب اليمين تصويرها، وإلا فهو المقصر.
ـ مجادلة المحكمة في تقديرها للدليل مما لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم.