مخاصمة ـ تمثيل ـ أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة غير مسموعة. من محامون 1996

القضية 336 أساس لعام 1995
قرار 340 لعام 1995
تاريخ 28/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ تمثيل ـ أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة غير مسموعة.
ـ لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة.
ـ وعلى مدعي المخاصمة أن يثبت أنه أثار أمام الهيئة التي يخاصمها النواحي التي يشكو منها.
ـ دعوى المطالبة بالتعويض شخصية فلا مبرر لاختصام جميع الورثة.