Call us now:
القضية 358 أساس لعام 1995
قرار 261 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ دعوى ـ ردها شكلا لعدم إبراز وثائق مثبتة ـ دفوع جديدة.
ـ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة.
ـ يجب إثبات أن مدعي المخاصمة سبق أن طرح على محكمة الموضوع ما يثيره في المخاصمة، وإن يبرز ما يؤيد ذلك… تحت طائلة رد الدعوى شكلا.