مخاصمة ـ عقد ـ جمعية سكنية ـ قوانين التعاون السكني ـ مخالفة ـ خطأ مهني جسيم. من محامون 1995

القضية 32 أساس لعام 1995
قرار 12 لعام 1995
تاريخ 6/2/1995
المبدأ: مخاصمة ـ عقد ـ جمعية سكنية ـ قوانين التعاون السكني ـ مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
يجب أن تكون كافة أعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين. وإخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.