مخاصمة ـ مخالفة الحكم لآراء فقهية لا يشكل خطأ ـ اجتهاد النقض الوحيد غير ملزم. من محامون 1996

القضية 844 أساس لعام 1995
قرار 307 لعام 1995
تاريخ 17/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ مخالفة الحكم لآراء فقهية لا يشكل خطأ ـ اجتهاد النقض الوحيد غير ملزم.
ـ إن التباين في الرأي ومخالفة الحكم المشكو منه لبعض الآراء الفقهية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لكونه ينبع من اجتهاد خاص.
ـ الاجتهاد الوحيد لمحكمة النقض لا يلزم محكمة الموضوع ما دام غير مستقر ولا سيما إذا لم ينطبق تماما على النزاع المطروح.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير المحكمة ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من ترجيح خبرة على أخرى ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بنقص ولم تكن إجراءاتها باطلة.