Call us now:
القضية 739 أساس لعام 1995
قرار 242 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ وجود طريق للطعن قبل المخاصمة ـ اختصاص أمور مستعجلة رغم التحكيم ـ حجية القرار المستعجل ـ طرد الغاصب يدخل في اختصاص قاضي التخلية.
ـ إذا كانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى مخاصمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.
ـ تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات. ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.