مخاصمة قضاة ـ اجتهاد شخصي: من محامون 1991

القضية 319 أساس لعام 1990
قرار 145 لعام 1990
تاريخ 22/9/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ اجتهاد شخصي:
إن ما انتهت إليه الهيئة المذكورة هو اجتهاد شخصي لا تسأل عنه. إذا كان غير متفق مع رأي طالبة المخاصمة حتى لو كان هذا الاجتهاد خاطئاً على سبيل الفرض فلا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم لأن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً.