Call us now:
القضية 12 لعام 1990
قرار 1 لعام 1990
تاريخ 18/1/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ جسيم ـ حدوده.
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مدله الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.