مخالعة ـ تبادل ألفاظ ـ أقوال أخيرة. من محامون 1993

القضية 2813 أساس لعام 1992
قرار 79 لعام 1992
تاريخ 12/5/1992
المبدأ: مخالعة ـ تبادل ألفاظ ـ أقوال أخيرة.
ـ المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول.
ـ المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.